الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
المرسوم عدد عشرة :
يعاقب من أجل الامتناع عن البيع أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها:
عشرون الف دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
خمسون الف دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
ويعاقب كل من:
اولا رّفع أو خّفض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
ثانيا مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ثالثا قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
رابعا مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
خامسا قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر.
سادسا إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يز ّود بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من :
خمسة آلاف دينار إلى عشرون الف دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
عشرون الف دينار الى خمسون الف دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
خمسون الف دينار الى ثلاثمائة الف دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
تعليقات
إرسال تعليق